Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 30/11/2001

معادلة شهادة الماجستير في الترجمة الصادرة عن كلية العلوم الانسانية بجامعة سيدة اللويزة

قرار رقم 94 تاريخ 30/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
30/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 311-312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 30/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في الترجمة التي تمنحها كلية العلوم الانسانية بجامعة سيدة اللويزة, شرط أن تكون مسبوقة باجازة جامعية في الاختصاص ذاته, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن ستة وثلاثين رصيدا, ومدة دراستها سنتين, وذلك وفقا للمناهج المودعة حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 30/11/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. يوسف نصر د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001