Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 43 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص اذاعة اصداء اذاعة فئة ثانية

رأي رقم 43 تاريخ 27/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/09/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
43
التاريخ
27/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 47, 16/09/1996, ص. 3360-3361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 43 تاريخ 27/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على ملف المؤسسة التجارية المعروفة باسم مطعم واستراحة وراديو اصداء المقدم مع طلب الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى وزارة الاعلام برقم /18/ تاريخ 04/05/1996 والذي احيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 وحيث ان طالبة الترخيص هي مؤسسة فردية وليست شركة مغفلة عملا بنص المادة 12 من القانون 382/94 وحيث ان هذه المخالفة القانونية تكفي لعدم بحث سائر المواضيع الواردة في طلب المؤسسة المذكورة اعلاه وفي المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من المؤسسة التجارية المعروفة باسم مطعم واستراحة وراديو اصداء 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اتخاذ مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص .

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996