Read this page in English
جميع التشريعات

نظام 23/11/1962

تعديل مادة في نظام البورصة

نظام تاريخ 23/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
نظام
التاريخ
23/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1962, ص. 1978-1979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 23/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

"ان المجلس الاعلى للبورصة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1962 تعديل الفقرة (2) من المادة 165 من نظام البورصة الداخلي بحيث تصبح": "التاجر او الصناعي او ممثل مصرف مقبول الاعضاء في لجنة البورصة". بدلا عن: "التاجر او الصناعي العضوان في لجنة البورصة".

صدق في 27/11/1962 في 23/11/1962 وزير المالية رئيس المجلس الاعلى الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج يونان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962