المادة 112
يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها أولا حتى إذا أقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 112 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها أولا حتى إذا أقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصة.
المادة 112 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/112/