Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 06/10/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 06/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 10/7/67 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186, تاريخ 15/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر احتتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة سفينة الدريب العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 06/10/1967 https://lebaneselegislation.com/text/256184/article/1/