Read this page in English
النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 04/01/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 04/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على إعطاء العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية وكذلك العاملين في الدفاع المدني ورجال الإطفاء التابعين للبلديات تعويضا ماليا لكل منهم يوازي فقط أساس راتب شهر دون أي من التعويضات والإضافات والبدلات المتممة له.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 04/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/256735/article/1/