Read this page in English
النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 03/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه، طلب الموافقة على استيراد /12/طنا من مادة البوستر Booster وهي نوع من المتفجرات تستعمل لتفجير الصخور القاسية وشديد الصلابة. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بعد أن اقترن الطلب بموافقة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد /12/ طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 03/04/2007 https://lebaneselegislation.com/text/256850/article/1/