Read this page in English
النص الكامل

تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

- تقتطع المؤسسة من ارباحها المبلغ الذي يحق لها اقتطاعه وفقا للموافقة التي حصلت عليها بموجب احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

- تحتسب الضريبة على الرصيد الخاضع ومن ثم تخفض وفقا للنسبة التي حصلت عليها المؤسسة بموجب احكام المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمارات.

المادة 1 من تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/257220/article/1/