المادة 2
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «التنس - التايكواندو - السباحة والايكيدو».
قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «التنس - التايكواندو - السباحة والايكيدو».
المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257323/article/2/