المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257323/article/4/