Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتان (ف) و(س) التالي نصهما: «ف - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. س - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»

المادة 1 من قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257362/article/1/