المادة 4
مادة 4: يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية
قرار رقم 270 تاريخ 22/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 270 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية
المادة 4 من قرار رقم 270 تاريخ 22/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257449/article/4/