المادة 12
يقوم مفوضو المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذا القرار وبإبلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.
قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم مفوضو المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذا القرار وبإبلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.
المادة 12 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257451/article/12/