Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يمكن للمصرف المعني أو للمؤسسة المالية المعنية طلب اجراء تعديلات ادارية تتناول تغييراً أو تعديلاً في ادارة المؤسسة التي يتم تسوية ديونها كما يمكن طلب تعيين عضو محدد في مجلس الإدارة أو مدير مالي لحين تسديد الدين موضوع التسوية، كما يمكن طلب تعيين مفوض مراقبة ثانٍ أو تغيير مفوض المراقبة المعين وذلك شرط مراعاة القوانين المرعية.

في حال تعدد الدائنين، يقوم «المدير» بطلب هذه التعديلات، بموافقة المصارف والمؤسسات المشتركة باعادة الهيكلة.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257451/article/8/