Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين ويفرد في هذا القسم

- فصل خاص للماخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود

الاول - للماخوذات التي تغذى بها الموازنة.

الثاني- للماخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات.

الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها النفقات الطارئة.

المادة 20 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/20/