Read this page in English
النص الكامل

نظام منع التسول لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام منع التسول. نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تودع ادارة (دار العجزة) الداخلية الى مدير ينصب بارادة سنية بناء على انتخاب النظارة الداخلية وانهاء مقام الصدارة العظمى والمعاملات العمومية تحول الى هيئة تتشكل من اجل ذلك خصيصا وتتركب هذه الهيئة من رئيس ينتخب ويصادق عليه لدى الباب العالي من مأموري امانة البلدة (شهر أمانتي) فخريا ومن اعضاء يعينون من مأموري (باب الفتوى) و (نظارة الاوقاف) و (الضبطية) فخريا ايضا ويضاف اليهم ذات واحد ممن يجري تنسيبه من قبل (بطريركيات الروم والارمن كاثوليك وحاخامخانة) نظام منع التسول.

المادة 5 من نظام منع التسول https://lebaneselegislation.com/text/257638/article/5/