Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 04/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 196 تاريخ 04/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

لا تمنح الإجازة المسبقة إلا بناء على شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة طبقا لشروط مسار كمبرلي. على كل من يرغب بالحصول على إجازة تصدير مسبقة للماس الخام أن يتقدم من وزارة الاقتصاد والتجار بطلب وفقا للشروط التالية:

1 ـ أن يرفق مع الطلب المستندات التالية:

أ ـ المستندات التي تثبت أن الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده إلى لبنان بطريقة قانونية.

ب ـ إفادة مصرفية تبين الطريقة التي تم بموجبها تسديد ثمن الماس الخام عند الاستيراد.

2 ـ أن يحدد في طلب الإجازة, المقصد النهائي للماس الخام, وأن يكون المقصد النهائي إلى دولة عضو في مسار كمبرلي.

3 ـ أن يكون تغليف الماس الخام وفقا لإجراءات التغليف المعتمدة بهذا الشأن في مسار كمبرلي.

المادة 3 من قرار رقم 196 تاريخ 04/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/257652/article/3/