Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض:

يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره دولارا اميركيا واحدا عن كل طونيلاطه ورسم تلبيص قدره عشرة سنتات اميركية (10) عن كل ساعة وكل طونيلاطه عند رسوها بجانب الارصفة.

المادة 10 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/10/