Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

اعفاءات:

تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة 16 من هذا القرار:

1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية.

2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي.

4- البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا.

5- الحقائب البريدية.

6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف.

7- السيارات واليخوت الجمركية في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا

المادة 17 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/17/