المادة 21
بضائع الترانزيت:
يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بمائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بضائع الترانزيت:
يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بمائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ.
المادة 21 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/21/