Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

وصف وتعريفات عمليات العتالة - صاحب البضاعة:

العملية 20 قدم 40 قدم

CT 7 تحميل او تنزيل مستوعب ملآن-نقل خارجي (اعادة تستيف وكشف) 20 30

CT 8 تنزيل او تحميل مستوعب فارغ-نقل خارجي 5 8.75

CT 13 عملية ارسال مستوعب ملآن الى القبان 39 54 واعادته الى الباحة

ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها التعريفات المطبقة على المستوعبات ذات قياس 40 قدم

اضيف النص التالي الى المادة 39 بموجب القرار رقم 22 تاريخ 29/2/1992

احتساب جعالة على عمليات العتالة تستوفى عند اعادة شحن المستوعب الملآن من صاحب البضاعة او من يقوم مقامه وفقا

للاتي شرط ان تكون هذه المستوعبات الملانة قد وردت بحرا ومكثت داخل حرم مرفأ بيروت ومن ثم شحنت بحرا عبر

ارصفته:

- خمس (5) دولارات للمستوعب قياس 20 قدما

- سبع دولارات وخمسة وسبعون سنتا (7.75) للمستوعب قياس 40 قدما اي ما يوازي (20%) عشرون في الماية

من التعريفات النافذة.

المادة 39 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/39/