Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

التأمين في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير:

في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير يستوفى رسم تأمين قدره خمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل ل) عن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. ملاحظة: ان رسوم عتالة البضائع موضوع الباب الثالث والمحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة كما يؤخذ الاعتبار تاريخ تنفيذ عملية العتالة في احتساب متوسط هذا السعر.

المادة 43 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/43/