Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

بضائع الاهراءات:

يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية:

- رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القرار.

- رسم المرور المنصوص عنه في المادة 52 من هذا القرار.

- جعالة عتالة بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل طن تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسم المرور سواء دخلت الاهراءات ام لا وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من اجور الساعات الاضافية.

المادة 54 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/54/