Read this page in English
النص الكامل

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية .. نظام تاريخ 15/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

حيث انه يجب قفل محلات بيع المسكرات عموما بعد غروب الشمس ما عدا دكاكين البونج والقهاوي واماكن بيع الليموناضة فبعد النظر للحال والمحل والموسم من قبل الضابطة في الاستانة ومن جانب الحكومة في الخارج تعين الساعة التي يجب ان تقفل فيها المحلات المذكورة.

المادة 6 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/6/