المادة 1
بموجب القرار رقم 17 تاريخ 26/6/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمسجد في منطقة صور
قرار رقم 17 26/06/1974
قرار رقم 17 تاريخ 26/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 17 تاريخ 26/6/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمسجد في منطقة صور
نصوص ذات صلة