Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد المذكورون في قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 41 بتاريخ 27 ربيع اول 1405 الموافق 30 كانون الاول 1984: زيادة مئة في المئة على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء (الخادم) الذي يعطى الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا ويعطى المكلفون الموقتون في المساجد موضوع البند 6 من القرار المذكور في الفقرة اعلاه زيادة 100% ماية بالمائة منه على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار على الا يتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة 25 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/25/