المادة 31
بصورة استثنائية وبخلال سنة قابلة للتمديد من تاريخ نفاذ هذا القرار يمكن بحسب الحاجة ملء المراكز الشاغرة في دوائر الاوقاف بالاختيار من قبل لجنة مشكلة بقرار من مفتي الجمهورية على ان تتوافر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بصورة استثنائية وبخلال سنة قابلة للتمديد من تاريخ نفاذ هذا القرار يمكن بحسب الحاجة ملء المراكز الشاغرة في دوائر الاوقاف بالاختيار من قبل لجنة مشكلة بقرار من مفتي الجمهورية على ان تتوافر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
المادة 31 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/31/