Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

أ- يمسك امين السر سجلات عمدة المؤسسات وينظم محاضرها التي يوقع عليها في نهايةالجلسة الاعضاء الحاضرون.

ب- تناط بامانة السر ايضا صلاحية تسلم الاوراق الواردة الى عمدة المؤسسات وتسليم تلك الصادرة عنها.

ج- يدقق امين السر بالمستندات المالية من حوالات وشيكات وسحوبات ثم يوقع عليها قبل عرضها على الرئيس اضيفت الفقرة التالية الى المادة 17 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985.

د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.

المادة 17 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/17/