Read this page in English
النص الكامل

نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.

المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/257890/article/7/