Read this page in English
النص الكامل

نظام البسة رجال الضابطة لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام البسة رجال الضابطة. قرار رقم 438 تاريخ 27/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

- يمنح ضباط الجمارك من كافة الرتب الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار وبصورة لاحقة ملازمو الجمارك عند ترقيتهم لهذه الرتبة, ولمرة واحدة فقط, تعويضا مقطوعا عن البستهم وتجهيزاتهم قدرة ثلاثة الاف ليرة لبنانية. ويمنح هذا التعويض في كل مرة يتقرر فيها تغيير الالبسة.

المادة 7 من نظام البسة رجال الضابطة https://lebaneselegislation.com/text/257893/article/7/