Read this page in English
النص الكامل

دفتر شروط رقم 2 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من دفتر شروط رقم 2. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: 1- يعين دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء المنشآت او الاجزاء من المنشآت التي تحتفظ الادارة بحق وضع اليد عليها قبل الانجاز التام للاشغال. 2- يسبق وضع اليد هذا بتسلم موقت جزئي يولد, بالنسبة الى المنشآت التي يستهدفها, المفاعيل نفسها, من ناحية تطبيق الفقرة 3 من المادة 48 من دفتر الشروط الادارية العامة, كالتسلم الموقت الملحوظ في المادة 37 من دفتر الشروط المذكور. وعلى كل حال فأن المهلة المحددة في الفقرة 9 من المادة 41 من دفتر الشروط الادارية العامة لا يبدأ سريانها الا من يوم آخر تسلم موقت جزئي, واحكام المادتين 49 و50 من دفتر الشروط الادارية العامة لا تطبق الا على التسلم النهائي لمجموع الاشغال.

المادة 30 من دفتر شروط رقم 2 https://lebaneselegislation.com/text/257902/article/30/