Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/02/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام تاريخ 04/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: 1- تعطى مراكز التوضيب المعنية بالمادة 11 السابقة مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام للتقيد بالشروط المفروضة لجهة التجهيز الآلي والتقسيم الداخلي ومواصفات الجدران والسقوف والابواب والدعائم والغرف ويجب على اصحاب المراكز ان يستحصلوا على شهادة انطباق بخلال شهر واحد من انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها 2- اما فيما يتعلق بالشروط والاحكام والمواصفات الاخرى فتطبق من تاريخ العمل بهذا النظام

المادة 12 من نظام تاريخ 04/02/1971 https://lebaneselegislation.com/text/257926/article/12/