المادة 17
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 17 من قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 https://lebaneselegislation.com/text/257943/article/17/