Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 957 تاريخ 07/08/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 957 تاريخ 07/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت.

المادة 2 من قرار رقم 957 تاريخ 07/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/257976/article/2/