المادة 12
يمنع استعمال الاسطبل للمنامة او كمستودع لمواد واشياء شتى.
قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع استعمال الاسطبل للمنامة او كمستودع لمواد واشياء شتى.
المادة 12 من قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257996/article/12/