المادة 15
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
المادة 15 من قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257996/article/15/