المادة 12
تمنح المؤسسات المصنفة الحالية مهلة ستة اشهر لتطبيق مختلف احكام هذا القرار.
قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المؤسسات المصنفة الحالية مهلة ستة اشهر لتطبيق مختلف احكام هذا القرار.
المادة 12 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 https://lebaneselegislation.com/text/258004/article/12/