Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

يشترط في المؤسسة ان تكون متناسبة مع اهمية العمل بحيث يمكن القيام بكافة الاعمال بسهولة فيخصص لكل نوع من الاشغال مركز معين في المعمل وتتوالى هذه المراكز حسب ما يتطلبه سير العمل الطبيعي تجنبا لعرقلته. تخصص غرفة للخلاقين والمواقد وغرفة للالات وغيرها للدهان والتلميع واخرى للعرض والبيع الخ...على ان تنظر الادارة في كل من الاحوال وتفرض هذه التخصيصات عند الحاجة.

المادة 2 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/258021/article/2/