Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تفتتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم المؤقت .ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء يعتمدهم المدير العام وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 16 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/16/