المادة 16
تفتتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم المؤقت .ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء يعتمدهم المدير العام وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم المؤقت .ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء يعتمدهم المدير العام وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
المادة 16 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/16/