المادة 8
يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى التعاونية قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.
نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى التعاونية قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.
المادة 8 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/8/