Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى التعاونية قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.

المادة 8 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/8/