Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

1 - يستفيد الموظف من منحة التعليم عن اولاده.

أ- الذين هم على عاتقه.

ب- الذين يتابعون تعليمهم بانتظام.

ج- الذين تتراوح اعمارهم بين اربع سنوات وخمس وعشرين سنة خلال العام الدراسي.

2- يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة.

المادة 3 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/3/