Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يحق لاحد الزوجين اذا كان منتسبا الى التعاونية والاخر غير منتسب سواء كان موظفا او غير موظف ان يستفيد من منحة التعليم عن اولاده شرط ان لا يكون الزوج غير المنتسب يتقاضى منحة تعليم عن اولاده ذاتهم من اية جهة تفوق قيمتها او تعادل قيمة المنحة المعطاة من التعاونية واذا كان الزوج غير المنتسب يتقاضى منحة تعليم عن اولاده ذاتهم تقل عن قيمة المنحة المعطاة من التعاونية فلا يستفيد الزوج المنتسب الا من الفرق بين المنحتين.

المادة 9 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/9/