Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يشترط في اعطاء الاجازة ان تتوفر في المصرف الشروط التالية: أ- ان لا يقل راسماله المدفوع عن ثمانية ملايين ليرة لبنانية ب- ان يتثبت مصرف لبنان من ان المصرف صاحب الطلب قد مارس طيلة خمس سنوات ادارة مصرفية سليمة

المادة 3 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/258089/article/3/