Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الاخصائيين بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة او باعادة تقدير الواردات الذاتية.

المادة 16 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/16/