المادة 18
يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض تقوم دائرة المحاسبة باعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها رئيس المركز.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض تقوم دائرة المحاسبة باعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها رئيس المركز.
المادة 18 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/18/