المادة 2
يعمل بهذا النظام المالي فور تصديقه من وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا النظام المالي فور تصديقه من وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/2/