Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القيم العائد لها من الصفقة كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.

المادة 30 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/30/