المادة 5
يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/5/