المادة 72
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 72 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 72 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/72/