المادة 94
لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية المتعلقة بوضع اليد على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 94 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية المتعلقة بوضع اليد على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
المادة 94 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/94/