Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية المتعلقة بوضع اليد على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.

المادة 94 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/94/